وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩١ - ٤٤ ـ باب قطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة
[ ١٦٥٨٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام [١] عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة والشجرة ، من أين يقطع التلبية؟ قال : يقطع التلبية عند عروش مكة ، وعروش مكة ذي طوى.
[ ١٦٥٨٩ ] ٩ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال : حين يدخل الحرام.
أقول : حمله الشيخ على الجواز ، وما سبق على الاستحباب.
٤٤ ـ باب قطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة
واستحباب كثرة ذكر الله
[ ١٦٥٩٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس.
٨ ـ التهذيب ٥ : ٩٤ | ٣١١.
[١] في المصدر : أبا الحسن عليهالسلام.
٩ ـ التهذيب ٥ : ٩٥ | ٣١٢ ، والاستبصار ٢ : ١٧٧ | ٥٨٥.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ١١ من الباب ٢ من أبواب أقسام الحج.
الباب ٤٤
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٤٦٢ | ١.